⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51704 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطوينى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونة أو يبين وجه استدلاله به مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " زيت " مغشوشاً مع علمه بذلك ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئناف المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعن وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئناف القاضى بسقوط استئناف الطاعن لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ مما يعيبه ويوجب نفضه والإعادة . دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 23994 لسنة 2001 قسم الجيزة ـ بوصف أنه فى يوم 22 من أكتوبر سنة 2001 بدائرة قسم الجيزة ـ محافظتها ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " زيت " مغشوشاً مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 6/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 والمواد 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 سنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح قسم الجيزة ـ قضت غيابياً فى 16 من مارس سنة 2002 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقته والمصادرة . عارض وقضى فى 15 من يوينه سنة 2002 بقبول المعارضة ـ شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 20914 لسنة 2002 س الجيزة .ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من أغسطس سنة 2002 بسقوط الاستئناف. عارض وقضى فى 2 من نوفمبر سنة 2002 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .......................0 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر سنة 2002 كما طعن المحكوم عليه فى 19 من ديسمبر سنة 2002 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 7 من نوفمبر سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ /.......................المحامى والثانية فى 24 من ديسمبر سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / .............................................. المحامى والثالثة فى 30 من ديسمبر سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / ....................... المحامى. وبجلسة اليوم نظـرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .