الطعن رقم 2671 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك ، وكان المحامى .......................قد قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامى مجدى ناجى أحمد سخى بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن ، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله هذا للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن ، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة .
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً …
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ 0...................... 2ـ 000000 " طاعن " 3ـ 00000 فى قضية الجناية رقم 962 سنة 1990 قسم فيصل ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 228 سنة 1990 السويس) بوصف أنهم فى يوم 5 من يوليو سنة 1990 بدائرة قسم فيصل ـ محافظة السويس : حازوا بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "هيرويناً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثانى وغيابياً للثالث فى 24 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بالمواد 1،2، 37،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثانى من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً :بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمهما عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط . ثانياً : اعتبار الحكم الغيابى مازال قائماً بالنسبة للمتهم الثالث.
فطعن الأستاذ/ أسامة حافظ المحامى نائباً عن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن 0000 وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .