الطعن رقم 791 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة)ومدحت دغيـــم.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما هو ثابت من محضر الضبط الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة. ويتعين إدانته طبقاً لذلك وعملاً بنص المادة 304 أ.ج ". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط ولم يورد مضمونه أو يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 12405 لسنة 1995 مركــز القناطر الخيرية ـ بوصف أنه في يوم 16 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح ..................... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز القناطر الخيرية قضت غيابياً في 12 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه. عارض وقضى في 28 من مايو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 2031 لسنة 1997 س. بنها.
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً في 26 من مارس سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضى في 5 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.