⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 768 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من أسبابه ولم يعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائى ولم يعمل أثر تصالحه مع المجنى عليه . مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعن ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر ـ فى صورة هذه الدعوى ـ ليس مقصورا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها ، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه وعن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز الإسماعيلية (قيدت بجدولها برقم 7390 سنة 1996) بوصف أنه بدائرة مركز الإسماعيلية ـ محافظتها : بدد المبلغ المبين قدرا بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه إضراراً به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز الإسماعيلية قضت غيابياً فى 31 من مارس سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى 23 من يناير سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 5361 لسنة 1997 س. الإسماعيلية . ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى الأول من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .......................0 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .