الطعن رقم 689 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية برفضها قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن. مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن وتثق فى أنه لم يتخلف عن شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لمرضه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع لعذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها ، فإنها تكون قد أثبتت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمــام محكمة جنح مركز الفتح (قيدت بجدولها برقم 4610 سنة 1996) بوصف أنه بدائرة مركز الفتح ـ محافظة أسيوط : بدد منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بأن اختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز الفتح قضت غيابياً فى 15 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى 30 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1229 لسنة 1997 س. أسيوط.
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 24 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الطعن بالتزوير برفضه وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .