⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 670 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة . حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض مبيد زراعى منتهى الصلاحية للبيع جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة عرض مبيد زراعى منتهى الصلاحية للبيع قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى و أدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً فيما جاء بمحضر الضبط من أنه . والتى تطمئن إليه المحكمة . وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم تطمئن لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5812 لسنة 1996 ـ مركز قلين بوصف أنه فى يوم 30 من يولية سنة 1996 بدائرة مركز قلين . محافظة كفر الشيخ عرض مبيد زراعى منتهى الصلاحية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمواد 1،2/1 ، 6/1 من القانون رقم 10 سنة 1966 . ومحكمة جنح مركز قلين قضت حضورياً فى 13 من مايو سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه عشرة ألاف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين على نفقته . استأنف وقيد استئنافه برقم 5409 لسنة 1997 س . كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ....................... المحامى نائباً عن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .