⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 658 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنـــه ومدحت دغيم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى القضية رقم 3466 لسنة 1991 جنح مستأنفة شرق الإسكندرية التى قضى فيها بإدانته بجريمة مرتبطة ، كما اطرح ما دفع به الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه بما لا يسوغ اطراحه ودون أن يعن بتحقيقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث العاهة المستديمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات ومن تقرير كبير الأطباء الشرعيين وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، ومن ثم فإن سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث العاهة المستديمة لا يمنع من محاكمته عن هذه الجناية ، لأن العقوبة التى قضى عليه بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين وهى عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين ولذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هى الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد، ومع ذلك فإنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه كان على بينة من أثر الحكم فـــى الجريمة الأخف على تقدير العقوبة فى الجريمة الأشد الأمر الذى يغنيه عن الحديث عن استنزال العقوبة السابق القضاء بها فى الجريمة الأخف . لما كان ذلك ، وكان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها مادام استدلالها سليماً مؤدياً إلى ما انتهت إليه ، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجا فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضرى جلستى المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 972 سنة 1989 قسم باب شرقى والمقيدة بالجدول الكلى برقم 335 الإسكندرية) بوصف أنه فى يوم 24 من يوليو سنة 1988 بدائرة قسم باب شرقى ـ محافظة الإسكندرية : أولاً : ضرب عمداً .......................بسكين فى يدها اليمنى فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى التى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضمور بسيط بعضلات اليد وضعف قوة قبضة اليد اليمنى وحركتى مفصل الرسغ الأيمن من الثنى إلى الأمام ورفعها للخلف وفى نهاية حركة ثنى الأصابع الأربعة وهو ما يقلل من كفاءة العضو المصاب عن العمل بنسبة 15% (خمسة عشر فى المائة) ثانياً :ـ أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية سلاح أبيض " سكين ". وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى ....................... زوج المجنى عليها وأحد ورثتها الشرعيين مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1،25 مكرر/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 165 سنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1الملحق مع إعمال المادتين 17،32 من قانون العقوبات أولاً : فى الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر عما أسند إليه . ثانياً : وفى الادعاء المدنى بعدم قبول دخول ....................... المدعى بالحقوق المدنية . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من نوفمبر سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى 27 من ديسمبر سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ/ .......................المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .