⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 647 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه بدد أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قدم شهادة من مكتب توثيق زفتى من واقع محضر التصديقات رقم 1766/هـ المحرر بتاريخ 24/7/2001 تفيد أن المدعية بالحقوق المدنية قد تصالحت معه وتنازلت عن دعواها هذه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، نصت فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه :" ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ". والحكم الذى استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الدعوى الجنائية ـ هو حكم اجرائى يسرى على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أية حالة كانت عليها وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل فى الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بترك الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبترك الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعية بالحقوق المدنية مصاريف دعواها . أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمــام محكمة جنح مركز طنطا (قيدت بجدولها برقم 6664 سنة 1993) بوصف أنه فى يوم سابق على تاريخ رفع الدعوى بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية : بدد أعيان جهازها المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسه لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً فى 6 من يونيه سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً للإيقاف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى 21 من مايو سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 15577 لسنة 1995 س. طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من يوليو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ .......................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .