⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 601 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-2-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: سمسرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ سمسرة
⚖️ فى التكييف
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الارواق ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه ركن فى دعواه الى احكام المسئولية التقصيرية وان الحكم الاستئنافى الاول اتخذ تلك المسئولية دعامة اساسية لقضائه وانه بعد نقض ذلك الحكم الاستئنافى الاول اتخذ تلك المسئولية دعامة اساسية لقضائه وانه بعد نقض ذلك الحكم عاد الطاعن واكد تمسكه بالمسئولية التقصيرية وانطباق - احكامها على واقعة الدعوى سواء اعتبر الاتفاق على الصفقة قد تم او لم يتم ، الا ان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث هذه المسئولية او الاشارة اليها فى اسبابه ، واكتفى باقامة قضائه على ان العلاقة التعاقدية التى كانت قائمة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها قد انتهت بصدور خطاب الشركة المؤرخ 5/3/1959 الذى اشارت فيه الى ما ابداء مديرها الفنى من ملاحظات بوجوب ادخال تعديلات معينه على المنازل والالات موضوع الصفقة وخلص الحكم من ذلك الى نفى حدوث عدول من الشركة عن الاتفاق او وقوع خطا من جانبها ، وهذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه مشوب بالفسلاد فى الاستدلال ذلك ان الثابت فى الاوراق انه رغم صدور الخطاب المشار اليه فان الشركة المطعون ضدها ظلت تتابع موضوع الصفقة حتى حصلت على موافقة وزارة الصناعة فى 24/3/1959 وكلفت الطاعن كما يبين من خطابها المرسل اليه بتاريخ 7/6/1959 - بالسعى لدى الجهات المختصة لتخصيص جزء من القرض اليابانى لاتمام تلك الصفقة ثم سعت بعد ذلك للحصول على ترخيص باستيرادها ، وهذا الاستمرار من جانب الشركة المطعون ضدها فى متابعه الصفقة بعد صدور خطابها المؤرخ 5/3/1959 يدل على سوء نيتها فيما صدر عنها بعد ذلك من عدول عن الصفقة ويوجب مساءلتها تقصيريا ، واذ اغفل الحكم المطعون فيه بحث المسئولية التقصيرية مع قيام موجبها فانه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فىالاستدلال ، ومخالفة الثابت فىالاوراق بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السمسار لا يستحق عمولته إلا عن نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أثبت السمسار أن عدم إتمام الصفقة يرجع إلى خطأ من وسطه رغم توصله إلى الشخص قبل إبرام الصفقة بالشرط التى وصفها العميل و فى الأجل الذى حدده له فإنه يحق للسمسار الرجوع على هذا العميل و فى الأجل الذى حدده لها فإنه يحق للسمسار الرجوع على هذا العميل بالتعويض لإخلاله فى تنفيذ إلتزاماته التعاقدية الناشئه عن عقد السمسرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون التكييف أو الوصف الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفال بحث المسئولية التقصيرية يكون في غير محله طالما قد انتهى صحيحاً إلى تكييف مسئولية الشركة المطعون ضدها قبل الطاعن فإنها مسئولية عقدية.