الطعن رقم 810 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
مبانى على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريان نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربال ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة وظروفها ولم يورد أدلة ثبوتها فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله " ومن حيث إن الواقعة تحصل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه من وصف الاتهام وحاصلها ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط ومن ثم ينطبق عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج " دون أن يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذى عول عليه فى إدانته فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحتين رقم 900 رقم 901 لسنة 1993 ـ مركز ميت غمر بوصف أنه فى يوم 28 من إبريل سنة 1993 ، 9 من مايو سنة 1993 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت غيابياً فى الجنحة الأولى 13 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنية وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة وفى الجنحة الثانية فى 11 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض وضمت المحكمة الجنحتين وقضت فى 11 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع وبتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5976 لسنة 1996 س المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن بذاك التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 مـن نوفمبر سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .