⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: مبانى بدون ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 12/12/1990 أن المدافع عن الطاعن دفع ـ أمام محكمة أول درجة ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يعد دفعاً جوهرياً وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فقد كان على الحكم وقـد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه ـ لو صح ـ من انقضاء الدعوى الجنائية، أما وهو لم يفعل فانه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8642 لسنة 1995 قسم أول شبرا الخيمة بوصف أنه فى يوم الأول من يونيه سنة 1995بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية : ـ أقام مبان وقام بتعليتها وأجرى تشطيبات داخلية وخارجية بها قبل الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة قضت غيابياً فى 24 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة . عارض وقضى فى 8 من يوليه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 5992 لسنة 1997 س. بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى . وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .