الطعن رقم 763 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
هروب جمركى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد شتــــــا نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى قضى بتأييد إدانته ، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها ـ وهو قضاء قد تحصن بعدم الطعن عليه من النيابة العامة . ومن ثم فلا محل لما قد يثار من أن الحكم الاستئنافى أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى أخطأ فى تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء فى شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهريب الجمركى قد شابه البطلان ذلك بأنه أغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه مادام أنه لم يفصح عن مواده التى أخذ الطاعن بها .
لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الثانى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ00000 " طاعن " 2ـ 000000 فى قضية الجنحة رقم 3302 لسنة 1996قسم أول الإسماعيلية بوصف أنهما فى يوم 22 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم أول الإسماعيلية ـ محافظتها:ـ هربا السيارة المبينة الوصف بالتحقيقات بأن أدخلاها جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع بدون أداء الضربية الجمركية عليها . وطلبت عقابهما بالقانون 63 لسنة 1966.
ومحكمة جنح قسم أول الإسماعيلية قضت حضورياً فى 27 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وإلزامهما بتعويض مثلى الضريبة الجمركية المستحقة والمصادرة وكفالة خمسين جنيهاً .
استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم 1570 لسنة 1997 س. الإسماعيلية .
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً للأول "الطاعن " وغيابيا للثانى فى 9 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض المحكوم عليه الأول وقضى فى 28 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .