⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: بناء بدون ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه البطلان ذلك بأنه أغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعيه الجرائم والعقاب . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف وقد أغفل ذكر نص القانون الذى حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار فى ديباجته إلى المواد التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد فى حق الطاعن . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر للطعن . ولما كــان الطعن مقدماً لثانى مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضـوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وحددت جلسة 27/10/2003 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 256 لسنة 1986 مركز الفتح بوصف أنه فى يوم 14 من يناير سنة 1986 بدائرة مركز الفتح ـ محافظة أسيوط:ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1،2،3،16،18 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت حضورياً اعتبارياً فى 3 من ديسمبر سنة 1986 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة .استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 593 لسنة 1987 س. أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من نوفمبر سنة 1989 وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربع وعشرين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك والإزالة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 1334 لسنة 60 ق . ومحكمة النقض قضت بتاريخ 5 من يناير سنة 1997 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة بهيئة استئنافية أخرى قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 27 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .