⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 674 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: احتيال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحم هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة النصب قد شابه البطلان ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خال من الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله " وكانت المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر الضبط المرفق من أن المتهمة ارتكبت المخالفة الموضحة بوصف النيابة العامة ومن ثم فقد تحققت أركان التهمة المسندة إليها وتكون ثابتة قبلها ثبوتاً كافياً وتقضى المحكمة بمعاقبتها بمواد الاتهام " ، لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
تهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 9034 لسنة 1995 مركز كفر الشيخ بوصف أنها فى شهر يوليو سنة 1995 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها :ـ توصلت إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق بطريق الاحتيال. وطلبت عقابها بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت غيابياً فى 28 من يناير سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه. عارضت وقضى فى 12 من مايو سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنفت وقيد استئنافها برقم 8774 لسنة 1996 س. كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من نوفمبر سنة 1996 بسقوط الاستئناف . عارضت وقضى فى 24 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ....................... نائباً عن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الأخير.وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.