⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 657 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج شئ من أغذية الانسان غير مطابق للمواصفات قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأسباب التى تقيم قضاءه ، ولم يورد مضمون أدلة الثبوت ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " .. وكان الثابت من مطالعة محضر الضبط المؤرخ / / 19 ضبط المتهم .. وأفادت نتيجة تحليل العينة أن لوليتا لون أصفر صناعى غير مطابق للمواصفات وكان الثابت أن المتهم من المشتغلين بالجارة ومن ثم يفترض فيه العلم بالغش فى المادة محل الضبط والتحليل سيما وأنه لم يأت بما يناقض ذلك ولم يدفع الدعوى بأى دفاع مقبول ينال من سلامة الاتهام وثبوته قبله ركناً ودليلاً ، وهو الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بمواد الاتهام سالفة الذكر وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .. " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ، ولم يوضح وجه ما نقله عن تقرير تحليل العينة من عدم مطابقة اللون الصناعى للمواصفات ، فيكون بذلك قد خلا من بيان صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون إنتاجاً لغذاء غير مطابق للمواصفات ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2920 لسنة 1997 مركز زفتى ـ بوصف أنه فى يوم 13 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية ـ أنتج شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً. وطلبت عقاب بالمواد 2/1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1961 والقانون رقم 281 لسنة 1994 . ومحكمة جنح مركز زفتى قضت حضورياً فى 7 من يونيه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم استأنف وقيد استئنافه برقم 16491 لسنة 1997 س . طنطا . محكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الأستاذ /....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .