⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 529 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-12-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - تقدير قيمة الدعوى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - فسخ العقد وانفساخه
⚖️ جمعيات
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد وانفساخه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم هاشم و محمد طه سنجر وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون المدني على أنه " إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به ". يؤدى بتطبيقه على واقعة النزاع إلى أنه عندما تعاقد الطاعن بإسمه لإستئجار شقة النزاع لتكون مقر الجمعية فإن هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بأن تقبل الجمعية عند إنشائها استئجار الشقة، ويعتبر العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده - المؤجر - مشتملاً على إيجاب من هذا الأخير موجهاً للجمعية، إذا قبلت صارت مستأجرة للعين محل النزاع بموجب عقد إيجار جديد بينها وبين المؤجر، يحل محل العقد الذي أبرمه الطاعن وتم تنفيذه بقبول الجمعية، وإذ حلت الجمعية فقد انقضت شخصيتها القانونية التي كانت تستأجر العين محل النزاع، مما يجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً لإنعدام المستأجر فينفسخ بقوة القانون عملاً بالمادة 159 من القانون المدني، ولا يحق للطاعن الإدعاء بأنه ما زال مستأجراً للعين إذ أن تعاقده انتهى بمجرد قيام الجمعية وقبولها الإستئجار، أو الإدعاء بأن جمعية خلفت الجمعية المنحلة في عقد الإيجار لأن لكل من الجمعيتين شخصية قانونية مستقلة تنشأ بشهر نظامها وتنقضي بحلها فيحظر على أعضائها كما يحظر على القائمين على إدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 58 من القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار و يدور النزاع فيها حول إمتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 8/37 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن إمتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التى يقوم النزاع على إمتداده إليها تكون غير محددة و يكون المقابل النقدى عنها غير محدود و يضحى طلب فسخ العقد أو إمتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته و تعتبر الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات و ينعقد الإختصاص النوعى و القيمى بنظرها للمحكمة الإبتدائية .