الطعن رقم 16532 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
حرق عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7/5/1994 فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 25/5/1994 غير أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 27/7/1994 ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7643 سنة 1993 مركز بنها ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1174 سنة 1993 بنها) بوصف أنه فى يوم 25 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة مركز بنها ـ محافظة القليوبية: وضع وآخران مجهولان النار عمداً فى زرع محصول الأرز والمملوك للمجنى عليها ....................... وكان ذلك بإيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف فشب به الحريق على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من مايو سنة 1994 عملاً بالمادة 255/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من مايو سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من يوليو سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .