⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 803 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكـى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن على القول :"ومن حيث إن الواقعة تجمل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه بوصف الاتهام .. ومن حيث إن الواقعة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط .. ومن ثم يتعين عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 أ ـ ج ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماما من بيان واقعة الدعوى ، واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه أو يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن مما يعيبه بالقصور ، فضلاً عن بطلانه لتأييده الحكم الابتدائى لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين ( الابتدائى والمطعون فيه ) الإشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمؤداه ، طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4648 لسنة 1994 مركز ميت غمر بوصف أنه فى يوم 28 من يونيو سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية:ـ قام بعمل من من شأنه تبوير الأرض الزراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. كما اتهمته فى قضية الجنحة رقم 5651 لسنة 1994 مركز ميت غمر بوصف أنه فى يوم 4 من يوليو سنة 1994 أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز ميت غمر بعد أن ضمت الجنحة الأولى للثانية قضت حضورياً فى 25 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة عن التهمتين للارتباط . استأنف وقيد استئنافه برقم 3096 لسنة 1997 س. المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد . عارض وقضى فى 29 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .