الطعن رقم 759 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنـــه ومدحت دغيم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته فى 25/8/1997 حيث تأجلت القضية لجلسة أخرى. لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز طهطا (قيدت بجدولها برقم 5293 سنة 1996) بوصف أنه فى غضون عام 1995 بدائرة مركز طهطا ـ محافظة سوهاج : بدد المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك له والذى سلمه إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز طهطا قضت غيابياً فى 16 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 8 من يناير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3510 لسنة 1997 س. سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من يونيه سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 13 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/....................... المحامى .
وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.