⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 693 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على صحة الاتهام مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من مدونات أوراق وقائمة الجهاز الثابت منها أن المتهم ....................... زوج المدعية بالحقوق المدنية قد تسلم المنقولات الزوجية ملزما بردها والحفاظ عليها . وكانت تلك المنقولات بمثابة وديعة لدى المتهم وبمقتضى عقد من عقود الأمانة إلا أن المتهم اختلسها لنفسه إضراراً بالمدعية بالحق المدنى ولم يحضر ليدفع عن نفسه بدفاع ينال من ثبوتها ومن ثم يتعين عقابه بمادة الاتهام 341 عقوبات عملاً بالمادة 304أ.ج والقضاء بطلبات المدعية بالحق المدنى " ولم يضف إليه الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق بتعديل العقوبة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق وقائمة الجهاز ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمــام محكمة جنح مركز ديروط (قيدت بجدولها برقم 4691 سنة 1996) بوصف أنه فى غضون عام 1996 بدائرة مركز ديروط ـ محافظة أسيوط : بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته ....................... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ديروط قضت غيابياً فى 15 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 9 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 2639 لسنة 1997 س. أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى الأول من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .