الطعن رقم 672 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة النصب قد شابه البطلان ـ ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خال من الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر قى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً فيما جاء بمحضر الضبط من أنها قامت بالاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق وذلك باستعمال طرق احتيالها على أساس أنها ستقوم بتسفيرهم للخارج إلا أنها لم تنفذ وعدها ولم ترد المبالع والتى تطمئن إليه المحكمة وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم تطمئن بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمـة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التــى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 9606 لسنة 1995 ـ قسم كفر الشيخ بوصف أنها فى غضون شهر يوليو سنة 1995 ـ بدائرة قسم كفر الشيخ ـ محافظتها أولاً / توصلت بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة ل....................... و....................... و....................... و....................... و....................... و....................... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود مشروع كاذب هو سفرهم للعمل للخارج وتمكنت بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر ثانياً / زاولت مهنة إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون الحصول على ترخيص . وطلبت عقابها بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمواد 28 مكرر ، 82/2 ، 82 مكرر من القانون 137 سنة 1981 . وادعى ....................... مدنياً قبل المتهمة بإلزامها أن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح كفر الشيخ قضت غيابياً فى 26 من مارس سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 4 من يونيه سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنفت وقيدا استئنافها برقم 8526 لسنة 1996 س . كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من نوفمبر سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 24 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /.......................0المحامى نائباً عن الأستاذ /.......................0 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.