الطعن رقم 660 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكم وربيع لبنــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1996 ـ أمام محكمة أول درجة ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما عاود التمسك بذات الدفع بجلسة 12 من أكتوبر سنة 1997 أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه إن صح ـ أن تنقضى به الدعوى الجنائية ، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده أما وهو لم يفعل بل دان الطاعن دون أن يرد عليه فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 526 لسنة 1996 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 6 من ديسمبر سنة 1995بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/1، 22 مكرر /1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت حضورياً فى 25 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ أربعة آلاف وستمائة وأربعين جنيهاً قيمة الأعمال و مثليها للخزانة العامة .استأنف وقيد استئنافه برقم 14460 لسنة 1997 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 30 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.