الطعن رقم 600 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة)ومدحت دغيـــم.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يستظهر أدلة ثبوتها فى حقه أو يورد مؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12462 لسنة 1996 مركــز قويسنا ـ بوصف أنه فى غضون شهر سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية:ـ بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز قويسنا قضت فى 7 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ.
عارض وقضى فى الأول من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 23969 لسنة 1997 س. شبين الكوم.
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .......................المحامى .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .