الطعن رقم 387 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-2-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ التوقيع على صحيفة الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و إبراهيم على صالح و محمود حسن رمضان وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع ببطلان الطعن ان الصورة المعلنه من صحيفته غير موقع عليها من المحامى الذى قرر بالطعن ، كما خلت من بيان تاريخ ايداع صحيفة الطعن ، مما يترتب عليه بطلانه عملا بالمادة 253 من قانون المرافعات .
وحيث ان مبنى الدفع باعتبار الطعن كان لم يكن هو عدم اعلان المطعون عليه بصحيفة الطعن خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب كما يقضى بذلك القانون بالنسبة لجميع الدعاوى ، اذ كان الايداع فى 15/4/1975 والاعلان فى 13/4/1975 .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق - والخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على القول بان منازعته فى حقيقة الاجرة امام محكمة الدرجة الثانية منازعة غير جدية بدليل سكوته عن اثارتها امام محكمة الدرجة الاولى ، فى حين ان الثابت من مدونات الحزكم الابتدائى انه نازع فى الاجرة المستحقه تاسيسا على ان العين المؤجره تسرى عليها قوانين تخفيض الايجارات ، وانه ازاء عدم انصباع المطعون عليه لهذه القوانين فقد اقام عليه دعوى بالتخفيض لم يفصل فيها بعد ، علاوة على ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بانطباق احكام القانونين رقمى 55 لسنه 1958 و 7 لسنه 1965 على عين النزاع مما يؤدى الى تخفيض الاجرة الى 128 قرشا شهريا ، ولكن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لمناقشة هذا الدفاع بمقولة عدم جديته ، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالاوراق فضلا على خطئه فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب و أن خلو هذه الصورة من بيان تاريخ إيداع الصحيفة لا يبطل الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الماده 256 من قانون المرافعات على أنه " يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة ... ... ... و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن " يدل على أن الميعاد المحدد لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أنه " تعبير الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " يدل على أن هذا الجزاء لا يتحقق إلا فى حالة عدم تكليف الخصم بالحضور فى الجلسة المحدده لنظر الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و لما كان إيداع صحيفة الطعن بالنقض لايقتضى مثل هذا التكليف ، إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 258 ، 259 من قانون المرافعات ، و إرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها و تعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر و عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديراً بالنظر ، تم أخطار محامى الخصوم بها طبقاً لما تنص عليه المادتان 263 ،264 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 ، فإنه لا وجه لتطبيق حكم المادة 70 من قانون المرافعات على الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجر ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر و المستأجر لخلاف بينهما فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف و تقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب و أن قيام النزاع حول مقدار الموجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفى المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخر فى الوفاء بالأجر من أن تثبت قبل قضائها بالإخلاء من الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على التأخير .