⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير الارض الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى. (نواب رئيس المحكمة)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن ومؤداها مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " أن وقائع الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم متهمة إياه طبقاً للقيد والوصف الواردين بالأوراق وأن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك أخذاً مما جاء بالأوراق ولم يدفع المتهم التهمة المنسوبة إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته طبقاً للقانون رقم 116 لسنة 83 وعملاً بالمادة 304/2أ.ج". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك . يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 118 لسنة 1995 مركز الزقازيق بوصف أنه فى يوم 25 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية:ـ قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضورياً اعتبارياً فى 28 من فبراير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنية وتغريمه خمسمائة جنية عن كل فدان وتسليم الأرض للجمعية الزراعية لزراعتها. استأنف وقيد استئنافه برقم 10116 لسنة 1997 س. الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى الأول من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ...................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 4 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .