⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6276 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنــــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمـه بالتعويض عن بيع مياه طبيعية معبأة دون أداء ضريبة الاستهلاك المستحقة عليها قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن هذه التهمة لم تشملها ورقة التكليف بالحضور ولم تجر المحاكمة على أساسها قبل صدور الحكم الصادر من محكمة الإعادة ـ المطعون فيه ـ وهى تغاير تهمتـى سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها ، وعدم الإخطار عن أماكن تخزين السلع وهو ما حجب الحكم المطعون فيه عن إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 باعتباره القانون الاصلح لعدم تأثيمه الفعل المسند إليه بالتهمتين ـ سالفتى البيان ـ مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن وأخر بوصف أنهما قاما بسحب السلع ـ مياه طبيعية معبأة ـ من مصنع إنتاجها دون سداد ضريبة الاستهلاك المستحقة عليها ، وعدم إخطارهما عن مكان تخزين هذه السلعة ، وطلبت عقابهما بالمواد 1،2،3،4،9،18،48/5،53،54/1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك ، وادعى وزير المالية بصفته قبل المتهمين بمبلغ 360ر124911 جنيه ، ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية ، استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ، ومحكمة ثانى درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بتاريخ 29/10/1990 بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية ، ومحكمة الإعادة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى خصوص الدعوى المدنية وإلزام المتهمين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 240ر8924 جنيه مقدار الضريبة المستحقة ومبلغ 720ر26766 جنيه تعويضا يعادل ثلاثة أمثال الضريبة ومبلغ 400ر89222 بما يعادل قيمة البضاعة التى تم التهرب من ضريبتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ـ ومن بينها قانون الضريبة على الاستهلاك ـ هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض وأنه يسرى فى شأنها القواعد القانونية العامة فى شأن العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، ويقتضى ذلك أن تجرى المحاكمة فى الدعوى على أساس أمر الإحالة الأصيل أو ورقة التكليف بالحضور وفقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن والمحكوم عليه الأخر وتمت المرافعة فى الدعوى على أساسها حتى صدور الحكم المنقوض هى أنهما قاما بسحب السلع من أماكن إنتاجها دون أداء ضريبة الاستهلاك المستحقة ،وعدم إخطارهما عن أماكن تخزين السلع ، ولم تقل النيابة أنهما قاما ببيع السلعة دون أداء ضريبة الاستهلاك ولم ترفع الدعوى عن ذلك ، فما كان يحق لمحكمة الإعادة أن توجه للطاعن والمحكوم عليه الأخر هذه التهمة أمامها وتقضى بإلزامهما بالتعويض كعقوبة تكميلية ترتيباً على ذلك لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون وفى أمر يتعلق بالنظام القضائى ودرجاته ويعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان البين من نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والذى ألغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 ، أنها خلت من تأثيم فعلى سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها ، وعدم الإخطار عن أماكن تخزينها ، فإن الفعل المسند إلى الطاعن والمحكوم عليه الأخر ـ وإن كان معاقباً عليه بالمواد 18،48/5،53،54/1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 ـ قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلاً غير مؤثم وهو الاصلح للطاعن والمحكوم عليه الأخر فى الدعوى لاتصال سبب النقض به ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف القاضى ببرائتهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية وبمبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ.................... " طاعن " 2ـ ........................ فى قضية الجنحة رقم 2434 لسنة 1985 قسم التبين بوصف أنهما فى يوم 15 من مايو سنة 1984 بدائرة قسم التبين ـ محافظة القاهرة:ـ 1ـ بصفتهما خاضعين للضريبة على الاستهلاك قاما بسحب السلعة الخاضعة للضريبة (مياه طبيعية) من مصانع إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها 3ـ لم يقوما بإخطار مصلحة الضرائب بالمكان المخصص للتخزين واسم المستغل خلال الميعاد المحدد قانوناً عليها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 18، 48/5، 53، 54/1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 . وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ( مائة واثنى عشر ألف وأربعمائة وتسعة عشر جنيها ). ومحكمة جنح قسم التبين قضت حضورياً للأول وغيابياً فى 21 من نوفمبر سنة 1985 ببراءة كل منهما . استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافهما برقم 210 لسنة 1986 س. جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من فبراير سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المدعى بالحقوق المدنية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول ـ محكمة النقض ـ برقم 9068 لسنة 58 القضائية . وقضت المحكمة فى 29 من أكتوبر سنة 1990 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية . محكمة الإعادة قضت حضورياً فى 29 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى خصوص الدعوى المدنية وإلزام المتهمين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ثمانية آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين جنيهاً ومائتى وأربعين مليماً مقدار الضريبة المستحقة ومبلغ ستة وعشرين ألف وسبعمائة وستة وستين جنيها وسبعمائة وعشرين مليماً تعويضاً يعادل ثلاثة أمثال الضريبة ومبلغ تسعة وثمانين ألف ومائتى واثنين وعشرين جنيهاً وأربعمائة مليما ما يعادل قيمة البضاعة التى تحقق التهرب من ضريبتها . فطعن الأستاذ/ 000000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول (للمرة الثانية ) فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 10 من يناير سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .