الطعن رقم 33067 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعية بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى
(نواب رئيس المحكمة )
ومدحت دغيـــم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنـه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين المحجوزات وتاريخ الحجز والبيع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن بقوله " حيث إن واقعة الدعوى توجز فيما أثبته مندوب الحجز التابع للجهة الحاجزة بمحضره من أنه لم يجد المحجوزات المحجوزعليها لدى المتهم والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها إليه فى اليوم المحدد للبيع وفى ذات اليوم انتقل فى المكان الذى توجد فيه تلك المحجوزات فلم يجدها كما أن المتهم لم يدفع الدين المحدد فيه والذى لأجله توقع الحجز . لما كان ذلك، وكان الثابت أن مندوب الحجز انتقل للمكان الذى توجد به المحجوزات فى يوم البيع المحدد ولم يجدها ولما كان المتهم قد تسلم تلك المحجوزات على سبيل الوديعة ومن ثم يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 341،342 عقوبات ولما كان المتهم لم يدفع التهمة بدفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع الأشياء التى وقع عليها الحجز وتاريخه والتاريخ الذى حدده المحضر لإجراء البيع ، وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب فى المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها وإلا كان قاصراً .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضرى الحجــز
والتبديد ولم يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان يشترط لقبول الدعوى المباشرة التوقيع على صحيفتها من المدعى بالحق المدنى شخصياً أو وكيله الخاص ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إعراض الحكم عن الدفع بتلفيق الاتهام والتعديل على أقوال الشهود إن هو إلا جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يثار لدى محكمة النقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه موضوعاً ومصادرة الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة