⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى . (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن المجنى عليها تنازلت عن دعواها بيد أن الحكم المطعون فيه غفل عن أثر هذا التنازل واكتفى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1997 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته بوقف تنفيذ عقوبة الحبس استنادا إلى أن المجنى عليها مثلت بوكيل عنها قبل المبلغ المعروض من الطاعن وأقر بالتصالح معه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص ، ولما كان الحكــم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها . لما كان ذلك ، وكان ما أفصحت عنه المجنى عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن حقوقها وتصالحها معه يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل ..""
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ـ ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز ديرب نجم (قيدت بجدولها برقم 4396 لسنة 1996) بوصف أنه فى يوم سابق على أول من يونيو سنة 1995 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية:ـ بدد جهازها وذلك على النحو المبين بالعريضة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ديرب نجم قضت غيابياً فى 22 من إبريل سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 23 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 4236 لسنة 1997 س. الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 13 من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره . فطعن الأستاذ..................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .