⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى. (نواب رئيس المحكمة)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 28/12/1994 ودان الطاعن بجريمة البناء على أرض زراعية دون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة أسبوع وبغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه والإزالة وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها ، وذلك إعمالاً لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتى كانت تحظر فى فقرتها الثانية ـ الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة آنفه البيان من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المحكمة الدستورية العليا بادى الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبان أنه قد رفع الحظر الذى كان مفروضا على القاضى تنفيذ عقوبة الغرامة التى كان يحكم بها على المتهم بارتكاب جريمة بناء على أرض زراعية التى دين بها الطاعن ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم فى الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون جديد يسرى على واقعة الدعـوى ، وكان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الفيوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 238 لسنة 1989 مركز سنورس بوصف أنه فى يوم 2من مارس سنة 1989بدائرة مركز سنورس ـ محافظة الفيوم:ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز سنورس قضت غيابياً فى 15 من يونيه سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً وكفالة خمسة جنيهات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنية والإزالة على نفقته . عارض وقضى فى 28 من مايو سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 235 لسنة 1992 س. الفيوم . ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 21 من إبريل سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 28 من ديسمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفـى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. فطعن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من فبراير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من فبراير سنة 1995 موقعاً عليها منه . وبجلسة 10 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .