⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29435 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: المدعي بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى . (نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى قرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، وكان لا أثر للسداد ـ بفرض حصوله ـ على الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فى الحكم الشكلى الصادر بسقوط استئنافه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن