الطعن رقم 29435 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
المدعي بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة
وهشام البسطويسى ومحمود مكى .
(نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى قرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، وكان لا أثر للسداد ـ بفرض حصوله ـ على الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فى الحكم الشكلى الصادر بسقوط استئنافه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن