⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23684 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ( نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعهما المؤسس على اختلاف وصف إحراز المواد المخدرة الوارد بمحضر الضبط عما أثبته وكيل النيابة بالتحقيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين قال " أن الأحراز تأتى بختم ....................... عليها والضابط بالجلسة الماضية لم يعرف من هو ....................... ثم تأتى الأحراز مرة أخرى باسم مجدى العيسوى أمام النيابة ، وتمسك بانعدام الدليل الفنى لامتداد يد العبث إلى الأحراز وأنها ليست الأحراز المضبوطة "، لما كان ذلك ، وكان لدفاع الطاعنين سنده مما هو ثابت بالمفردات المضمومة ، فالأحراز المرسلة من مأمور الضبط القضائى كان عليها ختم باسم " ....................... " بينما جاء فى التحقيقات أن الأحراز المرسلة كان عليها ختم باسم " ....................... ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه على المحكمة عند الخلاف الظاهرى بين وصف الحرز المرسل من مأمور الضبط القضائى إلى النيابة والحرز الموصوف بتحقيقها أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وهى لم تفطن إلى هذا الأمر فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ............................"طاعن" 2ـ ............................" طاعن " 3ـ ........................... فى قضية الجناية رقم23675 سنة 2000 قسم العامرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2303 سنة 2000 الإسكندرية) بوصف أنهم فى يوم 2 من أكتوبر سنة 2000 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الإسكندرية :ـ حازوا بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته "نبات الحشيش " وبذوراً لذات النبات فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث فى 15 من مايو سنة 2001 عملاً بالمادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 والبند رقم 2 من الجدول رقم 6 الملحقين والمادة 42/1 من ذات القانون أولاً بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه عما أسند إليهم . ثانياً : مصادرة المخدر والبذور المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من مايو سنة 2001 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 9 من يوليه سنة 2001 موقعاً عليها من الأستاذ/............................المحامى والثانية فى 12 من يوليه سنة 2001 موقعاً عليها من الأستاذ/............................المحامى وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .