الطعن رقم 179090 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد ونصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتـا ورفعت حنا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يمحص الأدلة والمستندات وأوجه الدفاع التى تدين المطعون ضده بارتكاب الجريمة ولم يرد عليها ، مردوداً بأن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات ولأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولئن كانت كل من جريمتى التبديد والنصب تقوم على عناصر وأركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، غير أن الفعل المادى للجريمتين واحد ـ وهو الاستيلاء على مال الغير بالمخالفة للقانون ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال المطعون ضده التى أوردها فى مدوناته والتى مفادها أنه اشترى من الطاعن كمية الغزل محل الاتهام وسدد له ثمنها بموجب شيكات فإنه يكون قد نفى عن المطعون ضده ارتكاب الفعل المادى المكون لكل من جريمتى التبديد والنصب ، ويضحى النعى فى هذا الشأن على غير محل ، وكان ما أورده الحكم من سبق تصالح الطاعن مع المطعون ضده فى الجنحة 2893 وتنازله عن دعواه المدنية لاستلامه كمية الغزل إنما ساقه مساق المثال فى التدليل على العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ""