الطعن رقم 1216 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-11-13
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض الاضافى
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ تعويض العامل والتأمينات الاجتماعية
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم - استنفاد الولاية
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطاعنه تنعى بالوجه الاول من سبب الطعن على احكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويلة ، وفى بيان ذلك تقول ان المطعون ضده الاول ضمن صحيفة دعواه طلبين اولهما مبلغ الادخار وهو موجه الى الطاعنه والمطعون ضدها الثانية ، وثانيهما هو طلب تعويض الدفعة الواحدة وفوائده موجه الى الطاعنه وحدها ، واذ دفعت الشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى بالتقادم واخذت المحكمة بهذا الدفع فان هذا القضاء لا ينصرف الا لاى طلب مبلغ الادخار الموجه الى المطعون ضدها الثانية دون طلب تعويض الدفعة الواحدة الموجه للطاعنه ، لانه لا يستفيد من الدفع الا من ابداه وتمسك به ولانه لا ارتباط بين الطلبين ، ويكون الحكم الابتدائى قد اغفل الفصل فى طلب تعويض الدفعة الواحدة وفوائده بما كان تعين معه الرجوع لمحكمة الدرجة الاولى للفصل فيه تطبيقا لنص المادة 193 من قانون المرافعات وما كان يجوز لمحكمة الاستئناف ان تفصل فيه .
ومن حيث ان حاصل الوجه الثانى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه ذلك ان المادة 95 من قانون التامنات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964 لا تلتزم الهيئة بصرف تعويض الدفعه الواحدة الا اذا قدم المؤمن عليه طلبا بذلك مشفوعا بكافه المستندات التى حددها قرار وزير العمل رقم 183 سنه 1964 وهى الاستمارة رقم 9 تامينات وما يثبت خروج المؤمن عليها نهائيا عن نطاق تطبيق القانون ، فلا يسرى التعويض الاضافى المنصوص عليها فى المادة 95 المذكورة بواقع 1 % الا بعد استيفاء تلك المستندات ولان المطعون ضده لم يقدم المستندات سالفة الذكر فان الهيئة لا تلتزم باداء التعويض عن التاخير ، وما كان يجوز للحكم المطعون فيه ان يلزمها بادائه .
ومن حيث ان الطاعنه تنعى بالوجه الثالث على الحكم مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى لمطعون ضده الاول بتعويض قدره 1 % من تاريخ صدوره فى 26/4/1978 وعن كل يوم يتاخر فيه الصرف عملا بنص المادة 95 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنه 1964 فى حين انه كان يتعين - اعمالا للاثر الفورى للقانون رقم 79 سنه 1975 - تطبيق المادة 141 منه التى تقضى بان التعويض البالغ قدره 1 % يحكم به عن كل شهر يتاخر فيه الصرف . وحددت له حدا اقصى لايجاوز اصل المستحقات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية . جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " . مؤداه أن الطلب الذى تتعرض المحكمة للفصل فيه صراحة أو ضمناً . لا يجوز إعادة عرضه على ذات المحكمة فطريق الإعتراض عليه هو الطعن فى الحكم . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده الأول قد طلب بصحيفتة إفتتاح الدعوى الحكم على الطاعنة و المطعون ضدها الثانية بمبلغ الإدخار كما طلب الحكم له على الطاعنة بتعويض الدفعة للواحدة و ما يترتب قانوناً فى أدائه ، فدفعت المطعون ضدها الثانية بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم و أجابتها المحكمة إلى هذا الطلب و واجهت فى الأسباب طلبى المطعون ضده الأول معاً و فصلت فيهما قبل خصومة جميعاً و إنتهت إلى أن الدعوى برمتها قد سقط الحق فيها بالتقادم . و كان الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيها و فى نطاق ما رفع عنه الإستئناف ، فإنه و قد أقام المطعون ضده الإستئناف عن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى التى إستنفدت ولايتها فى كل الطلبات ، فإن الحكم المطعون فيه و قد فصل فى الطلبين معاً لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و تأوليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان الهيئة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده الشارع فى المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن تراجع مستندات الطلب و أن تصرفها ودياً أن ثبت الحق فيها ما يغنى عن الإستمرار فى التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عن خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينشأ إلا بعد إستيفائه المستندات المؤيدة للصرف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به و إلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه . لما كان ذلك و كانت المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعمول به فى 1975/9/1 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه " فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقرره لها إلتزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1 % من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات و ذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم " و كانت الطاعنة قد أنفردت بالطعن فى الحكم و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1978/4/25 و قضى للمطعون ضده الأول بتعويض الدفعة الواحدة و فوائده بواقع 1 % عن كل يوم من تاريخ صدوره حتى السداد و لم يطبق المادة 141 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الواجبة التطبيق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .