الطعن رقم 96 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة )
وربيع لبنــــه ومدحت دغيــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى............................ الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن