الطعن رقم 74 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ ولم يضف إليه إلا ما تعلق بوقف عقوبة الحبس ـ قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث أن وجيز الواقعة يخلص فيما أثبته محرر محضر المخالفة المؤرخ 6/11/1989 من أن المتهم أقام مبانى على أرض زراعية مبينة الحدود والمعالم بالمحضر وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم لما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم الاتهام عن نفسه بأسباب مقبوله ومن ثم يتعين معاقبته بمقتضى مواد الاتهام وبالفقرة الثانية من المادة 304 من قانون الإجراءات ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها بإيراد ما أثبته محرر المحضر من إقامة الطاعن بناء على أرض زراعية دون أن يستظهر أوجه المخالفة التى شابت أعمال البناء والمستوجبة للعقوبة ، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الفيوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 28 لسنة 1990 مركز سنورس بوصف أنه فى يوم 6 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة مركز سنورس ـ محافظة الفيوم : أقام مبانى على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز سنورس قضت غيابياً فى الأول من أكتوبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض وقضى فى 28 من يناير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 436 لسنة 1993 س. الفيوم .
ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 13 من أكتوبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 8 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكـم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .