الطعن رقم 59 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
خمور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمود مكى (نائبى رئيس المحكمة) وربيع لبنه ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار فى المشروبات الروحية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ودليل ثبوتها فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم من محضر الضبط ولم يحضر ليدفع التهمة بدفاع ماومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10005 لسنة 1986 قسم أول الزقازيق بوصف أنه فى يوم 19 من ديسمبر سنة 1996 بدائرة قسم أول الزقازيق ـ محافظة الشرقية : حاز بقصد الاتجار مشروبات روحيه "خمور " وكان ذلك فى محل عام حال كون ذلك محظور قانوناً بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/1، 5/1ـ3، 8 من القانون رقم 63 لسنة 1976.
ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق قضت غيابياً فى 19 من فبراير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصادرة .
عارض وقضى فى 21 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 14216 لسنة 1997 س. الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهراً واحداً.
فطعن الأستاذ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .