⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-3-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيك - تضامن الموقعين عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان المطعون عليه الاول اقام الدعوى على الطاعنين والمطعون عليه الثانى امام محكمة القاهرة التجارية طالبا الحكم بالزامهم بان يدفعوا اليه متضامنين مبلغ 120 ج بناء على اتفاق معقود بينه وبين المطعون عليه الثانى بان يقوم الاول بتوريد فاكهة للثانى الذى يوردها للطاعنين ثم عمل الحساب فى 7/3/1947 وبموجبه اعطى المطعون عليه الثانى للمطعون عليه الاول شيكا على البنك الاهلى بمبلغ 120 ج محررا من الطاعنين الاول والثالث وقد طلب المطعون عليه الاول من الطاعن الثانى التوقيع على الشيك فاشر باللغة الاجنبية بما يفيد تحديد يوم 9/3/1949 لصرف الشيك ووقع على هذه الجملة وقد رفض البنك الاهلى صرف الشيك لعدم استكماله الاوضاع القانونية فابلغ المطعون عليه الاول الامر للنيابة التى انتهت بعد تحقيقه الى حفظ الشكوى لمدينة الموضوع وفى 22/5/1950 قضت المحكمة بطلبات المطعون عليه الاول على المطعون عليه الثانى وحده ورفضت الدعوى بالنسبة الى الطاعنين مؤسسة قضاءها على ان الشيك فقد صفة من اخص صفاته وهى ان يكون قابلا للدفع بمجرد الاطلاع فضلا عن عدم قابليته للتحويل فاستانف المطعون عليه الاول وقيد الاستئناف برقم 130 سنة 1950 امام الدائرة التجارية الاستئنافية بمحكمة القاهرة التى قضت فى 4/1/1951 بتعديل الحكم المستانف والزام الطاعنين والمطعون عليه الثانى متضامنين بدفع المبلغ استنادا الى انهم موقعون جميعا على الشيك ومعترفون فى جميع ادوار التحقيق بذلك وان ما اجراه الطاعن الثانى من تاجيل الدفع الى يوم 9/3/1949 لا يجرد الشيك من صفته التجارية لان الموقعين عليه تجار والعملية تجارية وهو قابل للتحويل بمجرد التظهير فاذا لم تدفع قيمته فيكون المدينون (الطاعنون) والمحيل (المطعون عليه الثانى) مسئولين عن دفع قيمته اما ادعاء الطاعنين بان المحيل مدين لهم فما لا يمس حقوق المطعون عليه الاول وهم وشانهم معه بدعوى اخرى اذا شاءوا فقرر الطاعنون بالطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالاول منها على الحكم مخالفته لما جاء بسند الدعوى اذ وصف سند الدعوى بانه موقع عليه من الطاعنين مع انه خال من توقيع الطاعن الثانى - الدكتور ............... - وقد اعترف المطعون عليه الاول فى صحيفة الدعوى بعكس ذلك وينعون بالسبب الثانى على الحكم الخطا فى تطبيق القانون اذا اعتبر السند موضوع الدعوى ورقة تجارية ملزمة للطاعنين بالتضامن مع ان الطاعن الثانى لم يوقع عليه والورقة التجارية لابد ان يكون موقعا عليها من المدينين وفقا للقانون وعلى هذا يكون وصف سند الدعوى بانه ورقة تجارية مخالفا للقانون وينعون بالسبب الثالث على الحكمخلوه من الاسباب اذ لم يرد على ما استندوا اليه امام محكمتى اول وثانى درجة من ان الطاعن الثانى لم يوقع على هذا السند وبذلك يكون الحكم خاليا من الاسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه ومن حيث ان هذه الاسباب جميعا مردودة بما جاء بالحكم من ان المستانف عليهم الثلاثة الاولين - الطاعنين - موقعون على الشيك ومعترفون فى التحقيقات المشار اليها بتوقيعاتهم وتعليق المستانف عليه الثانى - الطاعن الثانى - الدفع فى يوم 9/3/1949 لا يحرم السند من الصفة التجارية وربما قرره من ان الشيك وان كان قد فقد صفته كشيك الا انه يعتبر ورقة تجارية محررة بين تجار اذ الموقعون عليه كلهم تجار وهو قابل للتحويل للتحويل بمجرد التظهير اما ما استدل به الطاعنون امام هذه المحكمة على ان الطاعن الثانى لم يوقع على الشيك بما جاء بصورة عريضة افتتاح هذه الدعوى - والمقدمة منهم الى هذه المحكمة - فغير مقبول اذ فضلا عن ان الصورة المقدمة من الطاعنين بعريضة الدعوى عرفية فانهم لم يقدموا الى هذه المحكمة صورة رسمية من التحقيقات التى لم تستند المحكمة الا اليها فى تقريرها ان الطاعنين والمطعون عليه الثانى معترفون فيها بتوقيعهم جميعا على الشيك وعلى ان الطاعنين والمطعون عليه الثانى معترفون فيها بتوقيعهم جميعا على الشيك وعلى ذلك لا يكون الحكم قد خالف الثابت بالاوراق او شابه قصور كما انه ليس فيما قرره من ان الشيك الذى فقد صفته كشيك يعتبر سندا اذنيا قابلا للتحويل بمجرد التظهير ما دام موقعا عليه من تجار والعملية اجارية ما يخالف القانون ومن ثم يتعين رفض الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الثاني متضامنين بدفع المبلغ المحرر به الشيك قد قرر أنهم موقعون جميعاً على هذا الشيك وأن تعليق الطاعن الثاني الدفع في يوم معين لا يجرد السند من صفته التجارية لأنه وإن كان قد فقد صفته كشيك فإنه يعتبر سنداً أذنياً تجارياً مادام موقعاً عليه من تجار والعملية تجارية وقابلاً للتحويل بمجرد التظهير إذ قرر الحكم ذلك، فإنه لم يخالف القانون.