الطعن رقم 29431 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكى .
(نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر ، وكانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى التخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن