⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19038 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكــى . (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أنها طويت على محضر صلح مؤرخ 26/12/1992 يتضمن تصالح وتنازل المجنى عليهما عن الحقوق المدنية عن الجريمة التى دين بها الطاعنين ، وكانت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون 174 لسنة 1988 السارى اعتباراً من 4/1/1999 قد أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح الواردة بتلك المادة ـ ومن بينها جنحة الضرب البسيط المنصوص عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات . أن يطلب إلى المحكمة إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن هذا النص يكون قد تضمن قاعدة موضوعية مـن شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب إذ قرر انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ويتعين بالتالى إعماله على الدعوى المطروحة ـ والتى لم تنته بحكم بات ـ باعتباره قانوناً أصلح للمتهم وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين دون أن يمتد أثر ذلك لباقى المحكوم عليهم اللذين لم يكونوا طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ............................ 2ـ ............................" طاعن " 3ـ ........................................................4ـ ............................ـ ............................6ـ............................ 7ـ ............................ " طاعن " 8 ـ ............................ فى قضية الجنحة رقم 174 لسنة 1993 قسم قنا بوصف أنهم فى يوم 26 من ديسمبر سنة 1992 بدائرة قسم قنا ـ محافظتها: (1) المتهمان الأول والثانى : أحدثا عمداً بالمجنى عليه ............................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (2) المتهمون الثالث والرابع والخامس : أحدثوا عمداً بالمجنى عليه ............................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً (3) المتهمان السادس والسابع : أحدثا عمداً بالمجنى عليه ............................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (4) المتهمان الثالث والرابع أيضاً: أحدثا عمداً بالمجنى عليه على عبد الراضى حسين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً (5) المتهمان الثانى والثالث : أحدثا عمداً بالمجنى عليه ............................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم قنا قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل والإيقاف . استأنف المحكوم عليهما الثانى والسابع وقيد استئنافهما برقم 1164 لسنة 1993 س. قنا . ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من إبريل سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مايو سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من يونيه سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ............................ المحامى . وبجلسة 7 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .