الطعن رقم 12094 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا.
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى باعتبارها كأن لم تكن شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محامية بالجلسة ، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من المفردات ـ التى ضمت تحقيقا لوجه الطعن ـ ومن محضر جلسة 7 من مايو سنة 1994 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية ـ تأشر من رئيس الهيئة برول الدعوى بتقديمها ـ دليلاً لعذره لعدم مثوله بتلك الجلسة غير أن المحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تشير إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما قدمه تدليلاً على العذر الذى حال دون الطاعن وحضور الجلسة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 من مايو سنة 1994 ـ وهو تاريخ يدخل فى فترة مرض الطاعن وملازمته للفراش ـ وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته الشهادة الطبية المقدمة من محامى الطاعن ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها ، ويكون الحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن إلا بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1994 عن تقريره بالطعن بالنقض وإيداعه أسباب طعنه فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد
تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12231 سنة 1992 مركز بلقاس بوصف أنه فى يوم الأول من أغسطس سنة 1992 بدائرة مركز بلقاس ـ محافظة الدقهلية:ـ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهاً للمجنى عليه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز بلقاس قضت غيابياً فى 3 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً .
عارض وقضى فى 11 من فبراير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 19987 لسنة 1993 س . المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 1 من يناير سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانونى.
عارض وقضى فى 7 من مايو سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ............................ المحامى نائباً عن الأستاذ............................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من نوفمبر سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة 8 من أكتوبر سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.