الطعن رقم 355 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
(نواب رئيس المحكمة)
وبيع لبنـــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استند إليها فى إدانة الطاعن ، وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً. فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات جريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعن على القول :" بالنسبة للمتهم الرابع :.................... بالنسبة للاتهام من المدعى بالحق المدنى ............................ فهذا الاتهام ثابت لوجود تقرير طبى معاصر للإبلاغ …. والمحكمة اطمأنت للدليل الفنى وتعين إدانة المتهم عملاً بالمادة 304/2أ.ج ". دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة ونص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الثالثة ـ ............................ ـ إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ............................ 2ـ ............................ 3ـ ............................4ـ ............................ " طاعن " فى قضية الجنحة رقم 5157 لسنة 1996 قسم السويس ـ بوصف أنهم فى يوم 2 من يونيه سنة 1996 بدائرة قسم السويس ـ محافظتها:تضاربوا فأحدث الأول والثانى بالرابع الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكذلك أحدث عمداً الثالث والرابع بالأول والثانى والمجنى عليهما ................................................... و............................الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أعجزتهما عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستعمال آداة (كوب زجاجى وماسورة حديد). وطلبت عقابهم بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات. وادعى كل من المتهم الأول والثانى والمجنى عليها ............................ قبل المتهم الرابع ـ الطاعن ـ مدنياً بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم السويس قضت حضورياً فى 25 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام أولاً : بالنسبة للمتهمين الأول والثانى ببراءتهما مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية . ثانياً : بالنسبة للمتهمة الثالثة بحبسها أسبوعاً مع الشغل وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وبإلزامها أن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ثالثاً : بالنسبة للمتهم الرابع ـ الطاعن ـ بحبسه أسبوعاً مع الشغل وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية............................ مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وببراءته مما هو منسوب إليه من اتهام من المدعين بالحقوق المدنية ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المحكوم عليه الرابع وقيد استئنافه برقم 266 لسنة 1997 س. السويس .
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من مارس سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه الرابع فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ............................المحامى .
وبجلسة 15 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .