الطعن رقم 303 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكــى (نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من يونيه سنة 1997 ودان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ـ بعد الحكم المطعون فيه ـ فى 20 من ديسمبر سنة 1998 ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وإذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 30 من يونيه سنة 1997 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مثول المجنى عليه بشخصه أمام المحكمة وإقراره بتصالحه مع الطاعنين عن الجريمة التى دينوا بها فإن القانون الجديد يكون هو الاصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ومحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 13929 لسنة 1996 مركز الزقازيق بوصف أنهم فى يوم 9 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية : ضربوا عمداً 0000 على وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى. وطلبت عقابهم بالمادة 242 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضورياً فى 23 من مارس سنة 1997 بحبس كل متهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه.
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 10348 لسنة 1997 س. الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم شهراً مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ.................... المحامى .
وبجلسة 4 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .