الطعن رقم 146 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
فض ختم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالــة وهشام البسطويسى ورفعت حنا .
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بـأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة ، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 17 من ديسمبر سنة 1997 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه حضر محام عن الطاعن وقدم دليل عذره لعدم مثوله بتلك الجلسة غير أن المحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تشير إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث وجهى الطعن الآخرين .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 103737 لسنة 1996مركــز :قطور بوصف أنه فى يوم 23 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية: قام بفض الأختام الموضوعة على المحل على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابها بالمادتين 147،150 من القانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز قطور قضت حضورياً فى 14 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
استأنف وقيد استئنافه برقم 21942 لسنة 1997 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من أكتوبر سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 17 من ديسمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ............... المحامى نائباً عن الأستاذ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .