الطعن رقم 100 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
سب وقذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة)
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب والقذف قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى أقام عليها قضاءه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله "وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه ومن عدم دفع الاتهام المسند إليه بأى دفع أو دفاع مما يتعين معه عقابه عملاً بمواد الاتهام آنفة الذكر طبقاً للمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلنى يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، واقتصر على الإحالة على ما ورد فى محضر الضبط دون أن يبين العبارات التى عدها سباً، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمـام محكمة جنح مركز إيتاى البارود حيث قيدت بجدولها برقم 8653 لسنة 1992 بوصف أنها فى يوم 27 من يونيه سنة 1992 بدائرة مركز إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة:ـ سبتها وقذفتها على النحو المبين بالصحيفة. وطلبت عقابها بالمادة 306 من قانون العقوبات وبإلزامها أن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز إيتاى البارود قضت حضورياً فى 18 من مارس سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
استأنفت وقيد استئنافها برقم 8888 لسنة 1993 س. دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من مايو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 13 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ.................. المحامى نائباً عن الأستاذ.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ.................. المحامى .
وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .