الطعن رقم 87 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حناة (نواب رئيس المحكمة )
وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن النيابة العامة ، والمدعى بالحقوق المدنية ، استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة للخطأ فى تطبيق القانون فقضت محكمة ثانى درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهيا للخصومة فى موضوع الدعوى ولا ينبنى عليه منع السير فيها ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .