⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حناة (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن النيابة العامة ، والمدعى بالحقوق المدنية ، استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة للخطأ فى تطبيق القانون فقضت محكمة ثانى درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهيا للخصومة فى موضوع الدعوى ولا ينبنى عليه منع السير فيها ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .