⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا و محمود مكى (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة مع علمه بذلك قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين أركان تلك الجريمة إذ لم يدلل على توافر ركن العلم فى حق الطاعن بغش الأغذية أو عدم صلاحيتها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن واقعة الدعوى توجز فيما أثبته محرر المحضر بتاريخ 12/4/1996 وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر الضبط والتى خلت الأوراق مما ينال من سلامته فى الإسناد والإثبات . وحيث إن المتهم لم يمثل بالجلسة ليدفع التهمة بدفع أو دفاع مقبول ينال من صحة ثبوت الاتهام المسند إليه مما يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله " وحيث إن المحكمة تطمئن للاتهام المسند للمتهم ومحضر ضبط المتهم ونتيجة فحص عينه الأغذية الذى انتهى إلى أن العينة غير مطابق للمواصفات لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية من حيث القوام " تهتك أنسجة " ومن ثم تقضى المحكمة بإدانة المتهم عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى وأحال فى بيان الدليل إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وإلى نتيجة الفحص دون بيان ماهية هذه السلعة وصلة الطاعن بالغذاء المغشوش وسكت عن بيان الأفعال التى قارفها الطاعن حتى يكون عارضاً للبيع غذاء مغشوشاً ومدى علمه اليقينى بالعوار الذى أصاب السلعة المعروضة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الفيوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 16903 لسنة 1996 قسم الفيوم بوصف أنه فى يوم 13 من إبريل سنة 1996 بدائرة قسم الفيوم ـ محافظتها: عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 2 من القانون 281 لسنة 1994 المعدل . ومحكمة جنح قسم الفيوم قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . استأنف وقيد استئنافه برقم 8368 لسنة 1997 س. الفيوم . ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ ..................المحامى . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .