الطعن رقم 66 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد منقولات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة)
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم بما جاء فى محضر الضبط والذى تطمئن إليه المحكمة مما ترى محاكمته بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2" دون أن يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذى عول عليه فى إدانته فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 470 لسنة 1996 مركز القرين
بوصف أنه فى يوم 5 من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز القرين ـ محافظة الشرقية : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح نيابة أبو حماد والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى نهاية البيع المحدد فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز أبو حماد قضت غيابياً فى 17 من إبريل سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضى فى 18 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 2999 لسنة 1997 س. الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من مارس سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً .
عارض وقضى فى 14 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ.................. المحامى .
وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .