⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكــى (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى....................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليها لم يقدم سند وكالته عنها فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .