⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29482 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا يجدى الطاعن ما تعلل به من أنه كان مسجوناً فى اليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه إذ ثبت من الاطلاع على نموذج أمر الحبس فى الجناية التى أشار إليها الطاعن أنه لم يكن مسجوناً فى تلك الفترة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن