⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18190 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة) وربيع لبنه ومدحت دغيـم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضتها فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول استئنافها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان ، ذلك بأنها لم تتخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إلا لمانع قهرى هو أنها كانت مقيدة الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدها فى الجنحة رقم 2855 لسنة 1992 س بيلا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه وقد ثبت من مذكرة نيابة النقض الجنائى أن الطاعنة كانت محبوسة فى الفترة من 11ـ5ـ1993 حتى 11ـ6ـ1993 أى أن تخلفها عن حضور جلسة 17ـ5ـ1993 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كان لعذر قهرى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض المعارضة يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم10753 لسنة1991مركز الحامول بوصف أنها فى يوم 24 من سبتمبر سنة 1991 بدائرة مركز الحامول ـ محافظة كفر الشيخ: بددت الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة بيلا والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابها بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز الحامول قضت غيابياً فى 28 من إبريل سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارضت وقضى فى 20 من أكتوبر سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنفت وقيد استئنافها برقم 466 لسنة 1993 س. كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من يناير سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارضت وقضى فى 17 من مايو سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يونيه سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من يونيه سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ................. المحامى . وبجلسة 13 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .